الشافعي الصغير

233

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أبي المعتق لأن التعصيب له ولو تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذ أبو طاهر وهو المنقول لتصريحهم كما يأتي بأن الولاء لموالي الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لا يزوجها إلا الحاكم ويزوج عتيقة المرأة بعد فقد عصبة العتيقة من النسب من يزوج المعتقة ما دامت حية لبقاء الولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم وجرى عليه الزركشي في تكملته وإن خالف ذلك في ديباجه لا يقال كلامه يوهم أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها أو كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك لأنا نقول إنه معلوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح إذ لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له والثاني يعتبر لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم فلا أقل من مراجعتها وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحي فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها فيقدم ابنها وإن سفل ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما من كل واحد أو أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا كما اقتضاه كلام الحاوي والبهجة من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع عصبته وإلا فمع السلطان ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر